وعلى ضوء هذا فربّ شخص له مهارة تامّة في النقليات دون العقليات أو في العقليات دون النقليات أو مهارة تامّة في أبواب الطهارة مثلا لكونها سهل المأخذ والمدرك دون أبواب البيع مثلا لكونها صعب المأخذ والمدرك ، وهكذا هلمّ جرّا.
وهذا يوجب أيضا الاقتدار على استنباط الأحكام في بعض أبواب الفقه الشريف ، هذا مضافا إلى أن وقوع التجزي في الخارج لبعض الأشخاص أدلّ دليل على إمكان التجزّي ، والتحقيق ما عليه الأكثر من إمكان التجزّي لا الامتناع ولا الوجوب فانّ المراد من التجزّي هو التبعيض في أفراد الكلي لا التبعيض في أجزاء الكل إذ كما أن كل حكم من الأحكام الشرعية في مورد مغاير للأحكام الأخر في موارد أخر فكذلك استنباطه مغاير لاستنباطها ؛ أي استنباط حكم من الأحكام مغاير لاستنباط الأحكام فملكة استنباط هذه المسألة فرد من الملكة وملكة استنباط تلك المسألة فرد آخر منها وهكذا.
وبساطة الملكة لا تنافي التجزي بهذا المعنى كما هو ظاهر ، وهكذا بساطة الاستنباط حرفا بحرف وحيث إن مدارك الأحكام مختلفة جدّا فربّ حكم يبتنى استنباطه على مقدّمات كثيرة فيصعب استنباطه ؛ وربّ حكم لا يبتنى استنباطه إلّا على مقدّمة واحدة فيسهل استنباطه.
ومع ذلك كيف يمكن أن يقال ان الاقتدار على استنباط حكم واحد لا يكون إلّا مع القدرة على استنباط جميع الأحكام.
وبالجملة حصول فرد من الملكة لشخص دون فرد آخر منها له بمكان واضح من الإمكان ولا يحتاج تصديق التجزّي إلى أكثر من تصوّره ، ولعلّ القائل بالاستحالة لم يتصوّر المراد من التجزّي في المقام واشتبه تبعيض أفراد الكلي بتبعيض أجزاء الكل فانّ الثاني هو الذي تنافيه البساطة ، ولكن لا دخل له بالمقام فان الاجتهاد كلّي يصحّ تبعيضه من حيث افراده ومصاديقه وليس بكل لا يصح