في المخالفة على نحو العموم من وجه
قوله : وان كانت المخالفة بالعموم والخصوص من وجه ...
وإذا خالف الخبر القرآن والسنة القطعية بالعموم والخصوص من وجه فالظاهر أن حكم هذا الخلاف يكون كحكم الخلاف في صورة المخالفة التباينية لأجل تحيّر العرف في الجمع بين العامين من وجه في مورد اجتماعهما كما ان العرف لم يتحيّر في الجمع بين العام والخاص المطلقين فتدخل المخالفة بالعموم من وجه في أخبار العرض لعدم الموجب لخروج المخالفة بالعموم من وجه عنها والموجب للخروج عبارة عن العلم الاجمالي بصدور روايات مخالفة للكتاب الكريم على نحو مخالفة الأعم والأخص المطلقين. وعن آباء بعض أخبار العرض عن التخصيص فالمخالفة بالعموم من وجه تكون من مصاديق المخالفة عرفا كما لا يخفى.
مثلا : ورد في القرآن الكريم : (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا) وورد الخبر بتحريم الربا ، وورد خبر آخر دالا على حلية كل قرض ولو بالربا فبين الربا والقرض عموم من وجه مادة اجتماعهما في القرض الربوي ، ومادة الافتراق عن جانب الربا في البيع الربوي ، ومادة الافتراق عن جانب القرض في القرض غير الربوي. فالمخالفة في الخبر الآخر لعموم الكتاب بالعموم من وجه فيقدم الموافق للكتاب على المخالف له ويكون الكتاب مرجّحا للموافق.
فالنتيجة انه يحرم الربا القرضي كما لا يخفى على أحد.
قوله : وأما الترجيح بمثل الاستصحاب كما وقع في الكلام ...
إذا وافق أحد الخبرين المتعارضين الاستصحاب كما إذا دل احد الخبرين على وجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة والخبر الآخر يدل على حرمته فيه فالخبر الدال على وجوب صلاة الجمعة موافق لاستصحاب وجوبها ، إذ هي كانت