المعصوم عليهالسلام ، إذ مخالف قول الربّ لم يصدر عنه عليهالسلام أصلا وكذا زخرف وباطل حرفا بحرف فهذه الدعوى غير بعيدة عن الواقع فأخبار العرض على القرآن الكريم مع ملاحظة القطع بصدور المخالف غير المباين مع القرآن المجيد ، إذ ربما يكون العام في القرآن الكريم والخاص في الأخبار المروية عن الائمة المعصومين عليهمالسلام وبالعكس تختص بالموارد التي تكون المخالفة بين القرآن العظيم وبين الخبر على نحو المباينة الكلية وان كانت الأخبار العرض عاما بقرينة كلمة الموصولة وهي الما الموصولة مع قطع النظر عن القطع بصدور المخالف بحيث تشمل بعمومها المخالفة التباينية والمخالفة العموم والخصوص المطلقين.
وخلاصة الكلام ان المخالفة في أخبار العرض أعم من المخالفة التباينية ومن المخالفة على نحو العموم والخصوص المطلقين.
غاية الأمر ان العلم الاجمالي بصدور الأخبار التي تخالف القرآن الكريم على نحو المخالفة غير التباينية فهذا العلم يكون قرينة خارجية على كون المراد من المخالفة في اخبار العرض مخافة تباينية فقط وان كانت هذه الأخبار مع قطع النظر عن هذه القرينة الخارجية آبية عن التخصيص ولكن بواسطتها رفعنا اليد عن ظاهرها ولا بد من ذكر المثال لموافق الكتاب الكريم ولمخالف الكتاب الكريم وهو إذا ورد خبر يدل على حرمة الربا بين الزوج والزوجة : وورد خبر آخر يدل على اباحته بينهما فالاول موافق لقوله تعالى حرّم الربا والثاني مخالف له على نحو المخالفة العموم المطلق والخصوص المطلق وقدّم الموافق ان لم يكن ترجيح للمخالف وإلّا فيقدّم المخالف ويخصّص به عموم الكتاب الكريم ، أي حرّم الربا إلّا الرباء الذي يكون بين الزوج والزوجة هذا بناء على جواز تخصيص عام الكتابي بخبر الواحد كما هو الأظهر وقد سبق تحقيقه في بحث الخاص والعام.