إذ حصل للمكلّف العلم الاجمالي بثبوت إحدى الشريعتين امّا السابقة وامّا اللاحقة.
قوله : إلّا إذا علم بلزوم البناء على الشريعة السابقة ما لم يعلم الحال ...
أي لا يجب الاحتياط بمراعاة الشريعتين إذا علم المكلف بلزوم البناء على الشريعة السابقة إلى أن يعلم خلاف البناء المذكور ولكن هذا الادعاء ليس بثابت فعلم ان استصحاب نبوّة موسى ، أو عيسى (على نبيّنا وآله وعليهما الصلاة والسلام) لا ينفع للكتابي في قبال المسلمين أصلا لا إلزاما ولا إقناعا ، أي لا إلزاما للمسلم ولا إقناعا لنفسه.
توضيح : وهو أنّه ليس لنا علم بنبوّة موسى (على نبيّنا وآله وعليه الصلاة والسلام) إلّا باخبار نبيّنا صلىاللهعليهوآلهوسلم بنبوّته وهو كما يخبر بها يخبر بارتفاعها. وعلى هذا الأساس فلا مجال لاستصحاب بقاء نبوّته إلى زماننا هذا ، ومع فرض حصول اليقين بنبوّته من غير هذا الطريق على الفرض ليس لنا شك في بقائها بل نعلم بارتفاعها فانّ المسلم لا يكون مع الشك في بقاء نبوّة موسى بن عمران ، أو عيسى بن مريم البتول عليهماالسلام فلا يمكن الكتابي إلزام المسلم باستصحاب النبوّة لعدم تمامية أركانه من اليقين سابقا والشك لا حقا وعليه فانقدح لك عدم تمامية لزوم البناء على الشريعة السابقة من حيث العمل وعدم وجوب الاحتياط عقلا بمراعاة الشريعتين والله تعالى ولي التوفيق.