دور صريح.
وإن كان الإمضاء من الشرع اللاحق لزم الخلف ، إذ يلزم حينئذ من ارتفاع النبوّة السابقة بسبب نسخ بالنبوّة اللاحقة ثبوتها بواسطة الإمضاء ، واما الثاني فهو عين ما ذكر في دليل إمضاء بناء العقلاء من الدور ، أو الخلف.
قوله : والاتكال على قيامه في شريعتنا لا يكاد يجديه إلّا على نحو محال ...
ولا ريب في أن الاعتماد على قيام الدليل على التعبّد بشريعة الكليم عليهالسلام لا ينفع الكتابي إلّا على نحو المحال.
وتقرير المحال : انّا لو تمسّكنا بالتعبّد بشريعة الكليم عليهالسلام بالدليل المأخوذ عن شرع الإسلام الحنيف فيستلزم هذا خلفا ومحالا ، إذ الاستدلال المزبور ، يتوقّف على صدق شريعة الإسلام وثبوته ومن الواضح أن لازم صدقها وثبوتها حصول العلم بارتفاع شريعة الكليم عليهالسلام وتحقّق اليقين بزوالها وبعد حصول ذاك العلم واليقين كيف يجوز التعبّد بشريعة الكليم عليهالسلام.
فالنتيجة : أنّه يلزم من التعبّد بهذه الشريعة المذكورة عدم التعبّد بها ، وهذا محال لأنّه يلزم من وجود الشيء عدمه وهو جمع بين المتناقضين.
قوله : ووجوب العمل بالاحتياط عقلا في حال عدم المعرفة ...
هذا عطف ، أي معطوف على قوله للزوم المعرفة ، أي معرفة النبي عقلا بالنظر إلى حالاته ومعجزاته إذا أمكنت المعرفة للمكلف ، ولوجوب الاحتياط عقلا الذي يتحقّق بمراعاة الشريعتين السابقة واللاحقة إذا لم تمكن المعرفة.
فالنتيجة : أن الاستصحاب المذكور لا ينفع الكتابي لا من حيث الاعتقاد ولا من حيث العمل ولكن لا يخفى عليك ان الاحتياط بالعمل على طبق الشريعتين واجب عقلا في صورة عدم تمكّن المعرفة للنبي عليهالسلام متى لم يلزم من الاحتياط اختلال النظام كما هو شأن الاحتياط في كل مورد العلم الاجمالي ، فكذا ما نحن فيه