الصادق عليهالسلام عن مسألة فقال : (تخرج بالقرعة) ثم قال : (فأيّ قضية أعدل من القرعة إذا فوضوا أمرهم إلى الله عزوجل أليس الله يقول : (فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ)(١) ، ورواه ابن طاوس في الاستخارات مثله.
ومنها : ما رواه محمد بن مروان عن الشيخ قدسسره قال : إن أبا جعفر عليهالسلام مات وترك ستين مملوكا وأوصى بعتق ثلثهم ، فأقرعت بينهم فأعتقت الثلث (٢).
وغيرها من الروايات المذكورة في الوسائل وهي طائفتان : الاولى عامة ، والثانية خاصة.
والمراد من العامة كونها مشتملة على كلمة كل مثل : (كل مجهول ففيه القرعة) و (القرعة لكل أمر مشتبه) ونظائرهما. والمراد من الخاصة كون القرعة واردة في الموارد الخاصة ، ولم تشتمل اخبار القرعة على كلمة (كل) ويظهر لك هذا المطلب بمراجعة الوسائل.
والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وصلى الله
تعالى على سيدنا ونبينا محمد وآله المعصومين.
__________________
١ ـ وسائل الشيعة ج ١٨ ، ص ١٩١ ، أبواب الحكم بالقرعة ، الباب ١٣ ، الحديث ١٧.
٢ ـ وسائل الشيعة ج ١٨ ، ص ١٨٩ ، أبواب الحكم بالقرعة ، الباب ١٣ ، الحديث ١٠.