صدوره وبكل تقدير فهو ليس بجامع لاسباب الحجية وهي عبارة عن أصل الصدور عن الامام المعصوم عليهالسلام وعن جهة الصدور وعن الدلالة بالمطابقة ، أو التضمن ، أو الالتزام على الحكم الشرعي.
وعلى طبيعة الحال يصح أن يقال ان الخبر الموافق الذي جعل في جنب الخبر المخالف الذي عدّ من المرجحات يكون في مقام تشخيص الحجة عن اللاحجة وإذا كان التعليل لأجل انفتاح باب التقية في الموافق فيتحقّق كمال الوثوق بصدور الموافق تقية لو لا القطع بالصدور تقية في الصدر الأول الذي هو عبارة عن زمان حضور الائمّة عليهمالسلام لأجل قلة الوسائط بين الراوي والمروي عنه ولأجل معرفة الوسائط وهذان الأمران يوجبان الوثوق بصدور الموافق تقية هذا.
في الوجه الثاني لعدم التعدي
قوله : مع ما في عدم بيان الامام عليهالسلام للكلية ...
ولا يخفى أنه لو وجب التعدي عن المرجّحات المنصوصة إلى كل مزية توجب أقربية ذيها إلى الواقع لبيّن الامام عليهالسلام من المرحلة الاولى الضابطة الكلية بهذا الشكل يجب الأخذ بالأقرب من الخبرين المتعارضين إلى الواقع من دون حاجة إلى ذكر تلك المرجحات المخصوصة الطويلة واحدا بعد واحد كي يحتاج السائل إلى اعادة السؤال مرة بعد مرة كما هو واضح لمن راجع الرواية وهذا واضح لا غبار عليه.
وهذه الوجوه الثلاثة تدلنا على عدم جواز التعدي من المرجحات المنصوصة والمزايا المخصوصة إلى غيرها ولكن الوجه الثالث سيأتي ان شاء الله تعالى.