منهما توجد جملة عرف أحكامنا ، وفي الثانية منهما توجد جملة يعلم شيئا من قضايانا.
الثاني : أنه هل ينفذ حكم المجتهد المطلق الانسدادي أم لا؟ وسيأتي حكمه في طيّ قوله : وامّا إذا انسد عليه بابهما.
تكميل : في طيّ العمل أي عمل المجتهد المطلق باجتهاده جائز بلا إشكال لأنّ المفروض أنه عالم بالأحكام الواقعية الثانوية وجدانا إذا وجد في مقام الاستنباط والاستخراج امارة تفيد العلم بالحكم الظاهري وذلك كالخبر المتواتر اللفظي أو المعنوي أو الاجمالي ؛ أو عالم بقيام حجّة شرعية على الحكم الظاهري كما في موارد الأخبار الآحاد ، والطرق ، والأصول العملية المثبتة للحكم الظاهري. وتلك كالأصول المحرزة. أو عالم بأن الشارع المقدّس جعل له حكما ترخيصيا في مقام الظاهر كما في موارد الأصول الشرعية النافية للتكليف كأصالة البراءة ؛ أو عالم بمعذوريته في مخالفة الحكم على فرض وجوده واقعا كما في موارد الأصول العقلية النافية للتكليف الالزامي من جهة قبح العقاب بلا بيان.
وعلى هذا الفرض كيف يمكن القول بعدم جواز العمل بعلمه مع أن حجية العلم ذاتية بحيث لا تنفك عنه طرفة عين فيكون رجوع المجتهد المطلق الانفتاحي إلى الغير من قبيل رجوع العالم إلى الجاهل لو رجع إلى غير المجتهد أو يكون رجوعه من قبيل رجوع العالم إلى العالم لو رجع إلى المجتهد المطلق وكلاهما قبيحان عقلا ؛ إذ الأوّل يستلزم ترجيح المرجوح على الراجح ، والثاني يستلزم الترجيح بلا مرجّح ، هذا كلّه واضح بالنسبة إلى العالم بالفعل.
وامّا الجاهل بالفعل والعالم بالقوّة بحيث يتمكّن من استنباط الأحكام من المدارك المقرّرة شرعا فادّعى الشيخ الأنصاري قدسسره في رسالته الخاصة بمباحث الاجتهاد والتقليد قيام إجماع الأصحاب (رض) على عدم جواز رجوعه إلى الغير