قيامها ولكن بعد علم الجاهل بموارد فقدان الدليل الاجتهادي وفقدان الدليل الفقاهتي يعمل هذا الجاهل على طبق حكم عقله مثلا إذا علم المقلّد (بالكسر) إجمالا بوجوب صلاة قبل صلاة العصر في يوم الجمعة في عصر الغيبة مردّدة بين الظهر الذي هو أربع ركعات وبين الجمعة التي هي ركعتان وخطبتان ولم يدل الدليل الاجتهادي على خصوص وجوب إحداهما وحينئذ امّا يستقل العقل السليم بوجوب الموافقة القطعية فيجب الجمع بين الصلاتين تحصيلا للفراغ اليقيني والبراءة اليقينية ، وامّا يحكم بكفاية الموافقة الاحتمالية فيكتفي بإحدى الصلاتين حال كونه مخيّرا بينهما فتكون هذه المسألة عقلية وتجوز مخالفة المقلّد مجتهده فيها اما بخلاف المسألة الشرعية فانّه لا تجوز مخالفته فيها ، وتلك كوجوب صلاة الآيات مثلا.
فالنتيجة : ان الجاهل في موارد فقد الامارات المعتبرة والأصول الشرعية يرجع إلى ما هو حكم العقل من البراءة العقلية التي هي عبارة عن قبح العقاب بلا بيان فيبرئ المكلّف ذمّته بواسطتها عن وجوب الشيء وعن حرمته أو الاحتياط العقلي وهو يتحقّق بفعل ما احتمل وجوب الشيء ولم يحتمل حرمته ، وبترك ما احتمل حرمته ولم يحتمل وجوبه وبفعل كلا الأمرين إذا احتمل وجوبهما معا ولم يحتمل حرمتهما وبترك كلاهما إذا احتمل حرمتهما معا ولم يحتمل وجوبهما أصلا ، فالجاهل انّما يرجع إلى حكم العقل مستقلّا فيكون المتبع ما استقل به عقله ولو كان حكم عقله على خلاف ما إليه مجتهده مثلا ذهب المجتهد إلى الاحتياط العقلي والمقلّد اختار البراءة العقلية في موارد فقد الامارات والأصول الشرعيّة.
قوله : فافهم ...
وهو إشارة إلى ان الغير لو ميّز حكم العقل من البراءة العقلية أو التخيير العقلي أو الاحتياط لما يكون مقلّدا بل يكون مجتهدا فان تعيين حكم العقل عند فقدان