الاعتقادية بأنّه كما لا يجوز التقليد فيها مع الغموض فيها لاحتياجها إلى البرهان العقلي تارة انيّا وأخرى لميّا كذا لا يجوز في المسائل الفرعية لسهولتها لاحتياجها إلى السمع ولا تحتاج إلى البرهان العقلي.
وعلى ضوء هذا لا يجوز في الفروع بالطريق الأولى فباطل لوجهين :
أحدهما : انه عمل بالقياس في الشريعة المقدّسة وهو منهيّ عنه فيها بإجماع الإماميّة (رض).
وثانيهما : ان هذا القياس مع الفارق ضرورة أن الأصول الاعتقادية التي يجب فيها تحصيل اليقين بها معدودة إذ هي عبارة عن اليقين بوجود المبدأ وبتوحيده ذاتا وصفة وأفعالا وبصفاته الجمالية والجلالية. وعن اليقين بنبوّة الأنبياء العظام وعن اليقين بعدالة الباري وبإمامة مولانا وإمامنا أمير المؤمنين يعسوب الدين مولى الموالي علي بن أبي طالب عليهالسلام وبإمامة أولاده الأئمة الأحد عشر عليهمالسلام واليقين بعود الروح إلى البدن العنصري بعد مفارقته عنه والمعاد وبحساب يوم القيامة وبالجنّة والنار. ولا ريب أنه يجب فيها تحصيل اليقين والمعرفة ولا يجب في ما سواها تحصيل اليقين من كيفية السؤال في القبر ومن كوائف عالم البرزخ ومن كوائف الصراط والجنّة والنار ومن كيفية الحساب في يوم القيام والقيامة و ... إذ يكفي فيها الاعتقاد الاجمالي.
أما بخلاف المسائل العملية والفرعية فانّها ممّا لا تعدّ ولا تحصى بحيث لا يتيسّر الاجتهاد المطلق فيها طول العمر إلّا للأوحدي في كليّاتها كما لا يخفى ، إذ فقه الشيعة بحمد الله تعالى بحر عميق وكنز عظيم ولهذا لم يوفّق في استنباط كليات الفقه الشريف أحد من الفقهاء العظام إلّا صاحب الجواهر قدسسره وهو صنّف كتاب الجواهر مدّة خمس وعشرين سنة وهو غير حاو لكثير من جزئيات المسائل الفقهية وإلّا الشهيد الأوّل والشهيد الثاني قدسسرهما وكاشف الغطاء وولده الشيخ موسى قدسسرهما والعلّامة الحلّي والمحقّق الحلّي قدسسرهما.