بتواتر اللفظي ولكنّها متواترة بتواتر الاجمالي لأجل دعوى القطع بصدور بعضها فيكون هذا البعض دليلا قاطعا على جواز التقليد وان لم يكن كل واحد من الأخبار بحجّة على جواز التقليد أي بقطعية من حيث الصدور على الجواز.
فالنتيجة : يكون هذا البعض مخصّصا لما دلّ على عدم جواز اتباع غير العلم ولما دلّ على الذم على التقليد من الآيات القرآنية والروايات المأثورة ومن الآيات قوله تبارك وتعالى : (وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ)(١) وهذه الآية الشريفة تكون ناهية بعمومها بقرينة كلمة ماء الموصولة عن متابعة غير العلم سواء كان في الأحكام الشرعية الفرعية أم في الأحكام الاعتقادية ؛ وقوله تعالى : (إِنَّا وَجَدْنا آباءَنا عَلى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلى آثارِهِمْ مُقْتَدُونَ)(٢) ، وهذه الآية الشريفة تكون من الآيات التي تدل على الذم عن متابعة قول الغير تعبّدا وإن كان الغير المتبع (بالفتح) أبا للانسان هذا أوّلا.
وثانيا : يحتمل أن يكون الذم انّما كان على تقليد الكفّار للجاهل أو على تقليدهم في الأصول الاعتقادية التي لا بدّ فيها من اليقين.
وعليه لا يجوز التقليد فيها أصلا إذ لا يحصل اليقين بالواقع من التقليد وقبول قول الغير تعبّدا وبلا دليل.
قوله : وأمّا قياس المسائل الفرعية على الأصول الاعتقادية ...
فقد استدل القائل بمنع التقليد في الفروع بأنه كما لا يجوز التقليد في الأصول الاعتقادية وفي أصول الدين والمذهب من التوحيد والنبوّة والمعاد والعدل والإمامة ، كذا لا يجوز في الفروع وفي الأحكام الفرعية.
ولكن ردّه المصنّف قدسسره بقوله : وأمّا قياس المسائل الشرعية على الأصول
__________________
١ ـ سورة الاسراء آية ٣٦.
٢ ـ سورة الزخرف آية ٢٣.