كما لا إشكال في جواز العمل بهذا الاجتهاد لمن اتّصف به لأنّ المفروض كونه عالما بالحكم الواقعي وجدانا كما إذا ظفر في مقام الاستنباط بما يفيد العلم به أو عالما بقيام حجة شرعية عليه كما في موارد الطرق أو الأصول المثبتة للحكم. وتلك كاستصحاب وجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة مثلا ، أو عالما بأن الشارع المقدّس جعل له حكما ترخيصيا في مقام الظاهر كما في موارد الأصول الشرعية النافية للتكليف كأصالة البراءة عن وجوب الدعاء عند رؤية الهلال وعن حرمة شرب التبغ ؛ أو عالما بمعذوريته في مخالفة الحكم على تقدير وجوده واقعا كما في موارد الطرق النافية للحكم أو الأصول العقلية النافية للحكم.
ومع علمه بما ذكر كيف يمكن القول بعدم جواز العمل بعلمه مع أنّ حجية العلم ذاتية وهل يكون رجوعه إلى غيره إلّا من قبيل رجوع العالم إلى الجاهل أو إلى مثله ، وهما ليسا بصحيحين عقلا وهذا كلّه واضح بالنسبة إلى العالم بالفعل. وأمّا الجاهل بالفعل المتمكّن من استنباط الأحكام الشرعية فادّعى شيخنا الأنصاري قدسسره في رسالته الخاصة بمباحث الاجتهاد والتقليد قيام الاجماع على عدم جواز رجوعه إلى الغير ، وأن ما دلّ على جواز التقليد من الآية الشريفة والرواية المباركة منصرف إلى الجاهل غير المتمكّن من الاستنباط فعلا.
قوله : وامّا لغيره فكذا لا إشكال فيه إذا كان المجتهد ممّن كان باب العلم أو العلمي ...
وأمّا العمل باجتهاد المجتهد المطلق لغيره فكذا لا إشكال فيه أي في جواز العمل إذا كان المجتهد المطلق ممّن يرى انفتاح باب العلم أو العلمي بالأحكام الشرعية الفرعية إذ يصدق حينئذ رجوع الجاهل إلى العالم. بناء على مقتضى الأدلّة التي ستأتي إن شاء الله تعالى.
أمّا بخلاف ما إذا انسد عليه بابهما فجواز تقليد الغير عن المجتهد المطلق