كالشهرة الفتوائية وكالاجماع المنقول ، إذ الظن الحاصل منهما ليس بحجّة لعدم قيام الدليل على اعتباره فعدم جواز رفع اليد بهذا الشك عن اليقين السابق انّما يكون هذا لأجل صدق نقض اليقين بالشك على هذا الرفع ، وهو لا يجوز.
فتحصّل ممّا ذكر انّه لا يجوز رفع اليد عن الحالة السابقة بسبب الظن غير المعتبر فيكون الاستصحاب حجّة مطلقا. فانقدح لك ان الشك في أخبار الباب يكون بمعنى خلاف اليقين سواء كان ظنّا ، أم شكّا ، أم وهما.
قوله : فتأمّل جيّدا ...
وهو إشارة إلى أنّ في كلام الشيخ الأنصاري قدسسره مسامحة واضحة فانّ الظاهر من عدم نقض اليقين بالشك في أخبار الباب هو عدم نقض اليقين السابق بموضوع أو حكم بالشك المتعلّق بعين ما تعلّق به اليقين السابق ، وليس المراد عدم نقض اليقين بالحكم الفعلي السابق بالشك في اعتبار الظن القائم على خلاف اليقين السابق ، وهذا واضح.
جواب المصنّف قدسسره عنه
قوله : وفيه أنّ قضية عدم اعتباره لالغائه ، أو لعدم الدليل على اعتباره ...
قال المصنّف قدسسره : انّ الوجه الثاني أيضا مردود ، إذ عدم اعتبار الظن بسبب الغائه وبفرض وجوده كعدمه بجهة الدليل على عدم اعتباره كالظن الحاصل من القياس ، أو بجهة عدم الدليل على اعتبار الظن كالظن الحاصل من الاجماع المنقول ومن الشهرة الفتوائية مثلا فهذا الظن ليس بحجّة لأنّ الأصل الأولي حرمة العمل بالظن إلّا ما خرج بالدليل كالظن الحاصل من ظواهر الكتاب الكريم ، وكالظن الحاصل من الأخبار الآحاد يكون مقتضى عدم اعتبار الظن عدم ثبوت المظنون بعد