(ما جاءك عنا فقس على كتاب الله عزوجل وأحاديثنا فان كان يشبههما فهو منا وان لم يكن يشبههما فليس منا). قلت يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين ولا نعلم أيّهما الحق. قال (فاذا لم تعلم فموسع عليك بأيّهما أخذت) (١).
ومنها خبر الحارث بن المغيرة عن أبي عبد الله الصادق عليهالسلام قال : (إذا سمعت من أصحابك الحديث وكلهم ثقة فموسع عليك حتى ترى القائم عليهالسلام فتردّ اليه) (٢).
ومنها مكاتبة عبد الله بن محمّد إلى أبي الحسن عليهالسلام : اختلف اصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد الله عليهالسلام في ركعتي الفجر فروى بعضهم صلّ في المحمل وروى بعضهم لا يصليها إلّا في الارض فوقّع عليهالسلام : (موسّع عليك بايّة عملت) ولكن روى هذا الخبر في الوسائل بهذا النحو أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في كتاب الاحتجاج في جواب مكاتبة محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري إلى صاحب الزمان عليهالسلام : يسألني بعض الفقهاء عن المصلّي إذا قام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة هل يجب عليه أن يكبّر ، فان بعض اصحابنا قال : لا يجب عليه التكبير ويجزيه أن يقول بحول الله وقوته أقوم وأقعد؟ فكتب عليهالسلام في الجواب : (أن فيه حديثين أما أحدهما فانه إذا انتقل من حالة إلى حالة أخرى فعليه التكبير وأما الآخر فانه روى إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبّر ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير وكذلك التشهد الأول يجزي هذا المجرى وبأيّهما أخذت من جهة التسليم كان صوابا) (٣).
إلى غير ذلك من الاطلاقات التي ذكرت في الكافي الشريف وفقه الرضا عليهالسلام
__________________
١ ـ وسائل الشيعة ج ٨ ، ص ٨٧ ، أبواب صفات القاضي ، الباب ٩ ، الحديث ٤٠.
٢ ـ المصدر نفسه ، ابواب صفات القاضي ، الباب ٩ ، الحديث ٤١.
٣ ـ وسائل الشيعة ، ج ٤ ص ٩٦٧ ، أبواب السجود ، الباب ١٣ ، الحديث ٨.