وكذا لا يترتّب الأثر الشرعي كوجوب التصدّق بدراهم معدودة في صورة انبات لحيته إذا نذر والده تصدّق المذكور إذا نبت اشعار لحية ولده كما عرفت هذا المطلب في التنبيه السابع.
وامّا لو كان الأثر غير الشرعي مترتّبا على الأثر الواقعي والظاهري معا فانّه يترتّب بالاستصحاب ولو لم يكن شرعيا لثبوت موضوعه حقيقة حينئذ ، وهو عبارة عن الأثر الظاهري الثابت بالاستصحاب فيتبع الموضوع أثره قهرا في الثبوت سواء ثبت أثر الظاهري والواقعي بواسطة الاستصحاب ، أم كان من آثار المستصحب.
فخلاصة الكلام ان أصل المثبت من الاستصحاب ليس بحجّة وقد سبق تحقيقه ، هذا كلّه بالنسبة إلى الموضوعات التي استصحبت بحيث لا يترتّب عليها غير الآثار الشرعية بلا واسطة الآثار الأخر من العادي والعقلي. وامّا إذا ثبت بالاستصحاب موضوع حكم الزامي كالوجوب والحرمة ، أو ثبت به نفس الحكم الإلزامي فيترتّب عليهما الآثار الشرعية والآثار العقلية فالآثار التي تكون للواجب العقلي الواقعي كوجوب معرفة الباري (جلّ وعلى) من لزوم الإطاعة وحرمة المخالفة ومن استحقاق الفاعل المثوبة والتارك العقوبة كذا تترتّب هذه الآثار على الوجوب الذي ثبت بالاستصحاب سواء استصحب نفس الوجوب كاستصحاب بقاء وجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة ، أم استصحب بقاء موضوع الوجوب ، وكذا الكلام في الحرمة حرفا بحرف.
والدليل عليه انّ العقل السليم يحكم بوجوب إطاعة أوامر المولى وحرمة مخالفتها سواء كانت واقعية ، أم ظاهرية فلا فرق بينهما في نظر العقل من هذه الناحية أصلا.
فتلخّص ممّا ذكر ان الأثر غير الشرعي كالآثار العقلية من وجوب الاطاعة وحرمة المخالفة ومن استحقاق المثوبة والعقوبة مترتّب على موضوع الوجوب