في الأحكام الشرعية أصلا ، لأنّ الشك في بقائها ناش عن احتمال تغيّر الموضوع ، أي احتملنا زوال بعض خصوصيات الموضوع ، ويمكن أن يكون دخيلا في بقاء الموضوع وهو دخيل في بقاء الحكم.
وعلى طبيعة الحال يكون الشك في زوال الخصوصية موجبا للشك في بقاء الحكم ، وإذا كان منشأ الشك احتمال تغيّر الموضوع فلا يكون المورد من الموارد التي يجري فيها الاستصحاب ، إذ من شرائط احراز بقاء الموضوع.
ومن الواضح أنّ هذا الشرط مفقود في استصحاب الأحكام الشرعية.
وعلى هذا الأساس ، أي إذا كان مناط الاتحاد حكم العقل فيختص جريان الاستصحاب بالموضوعات ضرورة أنّه إذا شك في حياة زيد بن أرقم مثلا فقد شك في الحقيقة في نفس ما تيقّن به أولا.
وعلى هذا فيتحقّق اليقين السابق والشك اللّاحق ويتمّ أركان الاستصحاب فيجري فيها بلا إشكال.
أمّا بخلاف ما إذا كان مناط الاتحاد المذكور بنظر أهل العرف ، أو كان مناطه بحسب لسان الدليل فانّه يجري الاستصحاب في الأحكام والموضوعات معا ، إذ من الواضح أن انتفاء بعض خصوصيات الموضوع موجب للشك في بقاء الحكم ، يحتمل دخل بعضها في بقاء الموضوع والانتفاء المذكور موجب للشك في بقاء الموضوع والشك في بقائه موجب للشك في بقاء الحكم ، ولكن مع ذلك ليس بعض الخصوصيات بمقوّم للحكم بنظر أهل العرف ، وكذا من حيث لسان الدليل حرفا بحرف ، كما أنّه بملاحظة لسان الدليل ليس الموضوع بخصوصه بموضوع مثلا إذا ورد في الشريعة المقدّسة العنب إذا غلى يحرم فهذا الكلام يدل بحسب المتفاهم العرفي على أنّ موضوع الحرمة خصوص العنب فقط ، وأما بحسب ما يرتكز في أذهان أهل العرف بحسب ملاحظات المناسبات بين الحكم والموضوع فيكون