موضوع الحرمة أعم من العنب والزبيب ، إذ يرون عنوان العنبية والزبيبية من حالات عارضة على الموضوع ومن أوصافه المتبادلة فهما تكونان ثابتين كتبدّل أوصاف زيد وكانقلاب حالاته كقيامه وقعوده ومشيه ونومه مثلا فزيد زيد سواء كان قائما قاعدا ، أم ماشيا ، أم نائما ، وكذا العنب عنب سواء عرض عليه عنوان العنبية ، أو عنوان الزبيبية.
وعلى ضوء هذا فلو لم نحكم للزبيب بحكم العنب لكان هذا من قبيل ارتفاع الحكم عن موضوعه كما إذا حكمنا له بحكمه فيكون هذا بنظر أهل العرف من قبيل بقاء الحكم في موضوعه ، ولا إشكال في البين إذا كان لسان الدليل بحسب المتفاهم العرفي مخالفا للمناسبات التي تكون ثابتة في أذهان أهل العرف بما هو أهل العرف.
فإن قيل : كيف يكون الموضوع في نظر العرف غير الموضوع في لسان الدليل مع ان المرجع في فهم الدليل هو العرف ، ولا يخفى عليك أن الموضوع في لسان الدليل هو العنب فقط ، ولا يصدق هو على الزبيب أصلا ، والموضوع بحسب ارتكاز أذهان أهل العرف أعم من العنب بحيث يشمل الزبيب أيضا ، إذ الرطوبة والجفاف بنظرهم من حالات الموضوع لا من مقوّماته؟
قلنا : إنّه لا تنافي بين فهمهم من الدليل كون الحكم الشرعي ، وذلك كالتحريم بالغليان الذي ثبت بدليل العنب إذا غلى يحرم ، موضوعه العنب على أن يكون وصف العنبية مقوّما للموضوع بحيث ينتفي الموضوع بانتفاء عنوان العنبية وكون المرتكز في أذهانهم كون التحريم بالغليان موضوعه ذات العنب بما هو هو ويكون وصف العنبية من الحالات لا من المقوّمات.
وعلى هذا الأساس فكونهم مرجعا في فهم الدليل معناه أنّهم مرجع في فهم معنى الكلام وكونهم مرجعا في اتحاد القضيتين المتيقّنة والمشكوكة موضوعا ومحمولا معناه أن ارتكازهم في تميّز قوام الموضوع عن حاله وعنوانه هو الميزان