في الاتحاد الذي يكون مصحّحا لجريان الاستصحاب ويكون فهمهم مربوطا بتشخيص الموضوع وارتكازهم مربوطا بتميز قوام الموضوع عن حاله فلا تنافي بينهما لتعدّد الإضافة ، وهذا واضح لا غبار عليه.
قوله : فيما إذا لم تكن بمثابة تصلح قرينة على صرفه عمّا هو ظاهر فيه ...
أي الموضوع في نظر العرف يكون غير الموضوع في لسان الدليل فيما إذا لم تكن الجهات والمناسبات بمثابة تكون قرينة على صرف لفظ العنب في المثال المتقدّم عمّا هو ظاهر فيه من خصوص العنب إلى ما يعمّ الزبيب ، أي يشمل الزبيب وإلّا فلا يكون الدليل بحسب فهمهم على خلاف ما ارتكز في أذهانهم ، بل يكون الدليل حينئذ على وفق ما ارتكز في أذهانهم ، فالدليل يكون موافقا للعرف في الموضوع حينئذ ، فقد انقدح لك أن نظر العرف أوسع من نظر العقل ومن لسان الدليل.
ولا يخفى أن النقض وعدمه حقيقة يختلف بحسب ولا يخفى عليك ان صدق النقض وعدم صدقه يختلف بحسب الملحوظ من الموضوع من كونه عقليا ، أو عرفيا ، أو دليليا.
فالنتيجة يكون النقض نقضا لليقين بالشك بلحاظ الموضوع العرفي ، وذلك مثل نفي الحرمة عن الزبيب فانّه نقض بلحاظ الموضوع العرفي دون الموضوع الدليلي.
ولأجل هذا الاختلاف يلزم السعي في تعيين المناط ، أي مناط صدق نقض اليقين بالشك حتى يعلم كون موضوع الحكم عرفيا ، أو عقليا ، أو دليليا ليحرز على طبق الموضوع صدق النقض وعدمه وإذا أحرزنا خطاب لا تنقض أنّه قد سبق بأيّ لحاظ وكشفنا أن الشارع المقدّس جعل المناط فهم أهل العرف ونفهم بسهولة صدق النقض وعدم صدقه وعلى كون الموضوع دليليا في باب الاستصحاب لا عقليا ولا عرفيا فنفي أحكام العنب عن الزبيب ليس نقضا لأحكام العنب عن العنب ، بل