يكون نقضا عن موضوع آخر ، كما ان اثبات أحكامه للزبيب ليس ابقاء لأحكام العنب بل يكون هذا الابقاء تسرية الحكم من موضوع إلى موضوع آخر ، وكذا إذا كان الموضوع في باب الاستصحاب عقليا حرفا بحرف.
وامّا إذا كان الموضوع في باب الاستصحاب عرفيا فنفي أحكام العنب عن الزبيب يكون نقضا لأحكام العنب عن العنب كما اثبات احكامه له يكون ابقاء لأحكام العنب بموضوعها لأنّ العرف يرى الرطوبة والجفاف من حالات الموضوع لا من مقوّماته امّا بخلاف لسان الدليل والعقل فانّهما ناظران إلى ذات العنب بما هو عنب ويران الرطوبة من مقوّمات الموضوع كالجفاف.
وعلى ضوء هذا فانكشف لك اختلاف النقض من حيث الصدق بحسب الموضوع من حيث العرف والعقل ولسان الدليل.
قوله : فالتحقيق أن يقال انّ قضية اطلاق خطاب لا تنقض ...
وقد شرع المصنّف قدسسره في إثبات كون اللازم في الاستصحاب هو بقاء الموضوع العرفي لا الموضوع العقلي الدقي ولا الموضوع المأخوذ في لسان الدليل.
وقال رحمهالله تعالى : ان مقتضى اطلاق خطاب لا تنقض اليقين بالشك أن يكون النقض هو بلحاظ الموضوع العرفي لأنّه المتبادر من الاطلاق في المحاورات العرفية ومنها الخطابات الشرعية لأنّهم مخاطبون بتلك الخطابات ، فلو لم يكن فهمهم من هذه الخطابات حجّة لوجب على المتكلّم البيان والتنبيه على ذلك ولوجب عليه بيان مراده منها لئلا يقعوا في فهم خلاف مراد المولى ، بل يلزم وقوعهم في الجهل وهو قبيح لا يصدر من المولى الحكيم (جلّت عظمته).
وعليه فقد علم ان المناط في الاستصحاب هو الموضوع العرفي ، ففي مثل العنب إذا غلى يحرم تستصحب الحرمة المعلّقة على الغليان إلى حال الزبيبية ، وذلك لاتحاد القضيتين بحسب الموضوع العرفي ولكون عنوان العنبية والزبيبية من