رفع اليد عن اليقين في محل الشك نقضا لليقين بالشك ، بل لا يكون نقضا أصلا. فإذا تيقّن مثلا في السابق بعدالة زيد وشك فعلا في عدالة بكر مثلا لم يكن الشك حينئذ في بقاء ما كان ولا رفع اليد عن اليقين بعدالة زيد نقضا لليقين بالشك لعدم اتحاد القضيتين موضوعا ، إذ الموضوع في القضية المتيقّنة زيد ، وفي القضية المشكوكة بكر ولا يصدق الشك في البقاء حينئذ وهذا واضح ، إذ الشك انّما يكون في حدوث عدالة بكر ، وهذا غير ما تيقّن به أوّلا كما لا يخفى.
قوله : والاستدلال عليه باستحالة انتقال العرض إلى موضوع آخر ...
قال الشيخ الأنصاري قدسسره : ان الدليل العقلي على اعتبار هذا الشرط ، أي اشتراط بقاء الموضوع في جريان الاستصحاب واضح ، لأنّه لو لم يعلم تحقّقه لا حقا أي لو لم يعلم تحقّق بقاء الموضوع لا حقا ، أي حين الشك لكان استصحاب الحكم من قبيل الحكم بانتقال العرض من موضوع إلى موضوع آخر وهذا مستحيل قطعا لتقوّم الحكم بالموضوع كتقوّم السواد والبياض بالجسم ولتشخص الحكم بالموضوع مثلا إذا اريد ابقاء المستصحب (بالفتح) العارض للموضوع المتقوّم به فلا يخلو من احتمالين :
الأوّل : امّا أن يبقى في غير محل وموضوع ، وهو محال ، وقد ثبت هذا بالبرهان في محلّه. وامّا أن يبقى في موضوع غير الموضوع السابق.
ومن الواضح أنّ هذا ليس ابقاء لنفس ذاك العارض ، بل انّما هو حكم بحدوث عارض مثل العارض الأوّل في موضوع جديد ، وهذا خارج عن قانون الاستصحاب.
وعليه ، فلا محيص عن بقاء الموضوع في جريان الاستصحاب ، هذا استدلال الشيخ الأنصاري قدسسره.