باعتبار نقله لألفاظها لا يسمّى من أهل الذكر ، بل صدق هذا العنوان يتوقّف على استنباط الأحكام من المدارك المقرّرة كما ان صدق عنوان الفقيه يتوقف على الاستنباط المذكور بالفعل كما لا يخفى.
قوله : وامّا إذا انسد عليه بابهما ففيه إشكال على الصحيح من تقرير المقدّمات ...
فقد ظهر ممّا سبق عدم جواز تقليد من يرى حجية الظن من جهة انسداد باب العلم والعلمي أما على الحكومة فظاهر ، لأنّه لا يكون عالما بالأحكام الشرعية ولا عارفا بها مع أن معرفتها معتبرة في الحاكم كما هو ظاهر المقبولة وغيرها.
وعلى هذا فالانسدادي جاهل بها لأنّ أقصى ما تقتضيه المقدّمات حينئذ هو استقلال العقل بحجّية الظن في حال الانسداد كحجّية العلم حال الانفتاح فلا يكون المجتهد الانسدادي على هذا الأساس عالما بالأحكام الشرعية بل هو جاهل فيكون الرجوع إليه من قبيل رجوع الجاهل إلى الجاهل.
ومن الواضح ان المنصوب للقضاوة في لسان الأخبار ليس إلّا العالم بها كما في المقبولة ورواية أبي خديجة رضى الله عنه. غاية الأمر كونه معذورا في عمل نفسه مع عدم التقصير في المقدّمات ، هذا مضافا إلى ان حجّية الظن مختصّة بمن تمّت في حقّه مقدّمات الانسداد ؛ ومنها عدم جواز التقليد وهذه المقدّمة لا تتمّ في حق العامي المتمكّن من الرجوع إلى المجتهد الانفتاحي. وأمّا على الكشف فلأنّه وإن كان عالما بجملة من الأحكام لأن الظن يكون طريقا منصوبا من قبل الشارع المقدّس كالطرق المنصوبة من قبله عند الانفتاحي.
وعليه فيكون الانسدادي عالما بالأحكام الشرعية الظاهرية كالمجتهد الانفتاحي حرفا بحرف إلّا أنّ حجيّة الظنّ حينئذ مختصّة بمن تمّت في حقّه مقدّمات الانسداد وقد عرفت عدم تماميتها في حق العامّي المتمكّن من الرجوع إلى المجتهد الانفتاحي.