وعلى طبيعة الحال لا يلزم من جريان الاستصحابين المذكورين مخالفة عملية بالاضافة إلى التكليف الفعلي المعلوم إجمالا كما لا يخفى.
وعلى ، أي حال لا يكون الشكان مسببين عن الشك الآخر بل هما يكونان عرضيين مسببين عن دوران المائع الذي توضأ به بين البول والماء ، وهو يوجب الشك في بقاء كل واحد من الحدث والطهارة مع العلم الاجمالي بانتقاض أحد المستصحبين ، لأجل ارتفاع طهارة الأعضاء لو كان هذا المائع بولا واقعا.
أو لأجل ارتفاع الحدث لو كان هذا المائع ماء ، ولكن هذا العلم الاجمالي غير مانع عن جريان استصحاب بقاء الحدث ، وعن جريان استصحاب بقاء طهارة الأعضاء ، إذ لا يلزم من جريانهما مخالفة عملية لتكليف فعلي معلوم اجمالا ، إذ لا تنافي بين اجتماع الحدث الذي هو قائم بالنفس وبين طهارة الاعضاء التي هي قائمة بالبدن لتعدد الاضافة ، إذ يقال حدث النفس وطهارة البدن ، فلا تناقض بينهما أصلا لاشتراط الوحدات الثمانية بل الوحدات التسعة في التناقض وهى على التوالي : وحدة الموضوع ووحدة المحمول ووحدة المكان ووحدة الزمان ووحدة الشرط ووحدة الاضافة ووحدة الجزء والكل ووحدة القوة والفعل ووحدة الحمل كما في المنطق والفلسفة.
فان قيل : يلزم التنافي والتناقض في لوازم بقاء الحدث وبقاء الطهارة ، إذ لازم بقاء الحدث كون المائع بولا ، ولازم الطهارة كونه ماء ، أو يقال يلزم التنافي بين بقاء الحدث وبقاء الطهارة ، إذ لازم بولية المائع المردد بقاء الحدث ولازم مائيته ارتفاع الحدث وبقاء طهارة الأعضاء. وعلى طبيعة الحال فلا يمكن الجمع بين بقاء الحدث وبين بقاء طهارة الأعضاء أصلا.
قلنا : ان المانع من جريان استصحاب بقاء الحدث واستصحاب بقاء طهارة الاعضاء هو لزوم مخالفة عملية لتكليف فعلي معلوم إجمالا لا التفكيك في اللوازم