الاستغراقي والمجموعي في الاثنين وهما ظرفية الزمان للحكم وقيديته للموضوع أربعة أقسام ، امّا بيان أحكام الأقسام فيبيّن ذيلا.
امّا حكم القسم الأوّل ، وهو عبارة عن كون الزمان ظرفا لثبوت حكم العام والخاص ، فقد حكم المصنّف قدسسره فيه باستصحاب حكم الخاص في غير مورد دلالة الخاص ، أي في غير يوم الجمعة ، وهو يوم السبت نظرا إلى عدم دلالة العام على حكم زيد في يوم السبت لعدم دخوله في موضوع العام ثانيا بعد خروجه عنه بالتخصيص وبعد انقطاع استمرار حكم العام عن زيد بالخاص الدال على حرمة إكرامه في يوم الجمعة من دون تعرّض لاكرامه في يوم السبت بعد فرض كون الزمان ظرفا لحكمه لا قيدا لموضوعه ، هذا حكم القسم الأوّل مثاله نحو : أكرم كل عالم ولا تكرم زيد العالم يوم الجمعة.
وامّا حكم القسم الثاني : وهو عبارة عن كون الزمان قيد الموضوع الخاص وكان العام له عموما ازمانيا ، فقد حكم المصنّف قدسسره فيه بالتمسّك بالعام في غير يوم الجمعة ، وذلك لدلالة العام بعمومه الازماني على حكم زيد في يوم السبت ولا دلالة للخاص على خلاف العام ، مثاله نحو اكرم كل عالم في كل يوم من الأيّام ولا تكرم زيدا المقيّد بيوم الجمعة.
وامّا بيان حكم القسم الثالث : وهو عبارة عن كون مفاد العام على النحو الأوّل والخاص على النحو الثاني ، أي كان الزمان ظرفا لثبوت حكم العام ، وقيدا لموضوع الخاص ، فقد حكم المصنّف قدسسره فيه بالرجوع إلى سائر الاصول بالنسبة إلى يوم السبت ، ولا يرجع إلى العام ولا إلى الاستصحاب ، أي استصحاب بقاء حكم الخاص في غير مورد دلالة الدليل الخاص ، أي يوم السبت.
امّا عدم الرجوع إلى العام فلأنّ المفروض عدم العموم الازماني للعام ، وامّا عدم الرجوع إلى الاستصحاب بالإضافة إلى غير مورد دلالة الخاص فلأنّ