المفروض أن الزمان قيد لموضوع الخاص.
وعليه ؛ فالحرمة متعلّقة بزيد المقيّد بيوم الجمعة فكيف يمكن انسحابها وجريانها إلى موضوع آخر والموضوع الآخر عبارة عن زيد المقيّد بيوم السبت.
مثاله : نحو اكرم كل عالم في جميع الأيام ولا تكرم زيد العالم المقيّد بيوم الجمعة.
وامّا بيان حكم القسم الرابع : وهو عبارة عن كون مفاد العام على النحو الثاني والخاص على النحو الأوّل ، أي كان العام ممّا له عموم أزماني والخاص كان الزمان ظرفا لثبوت حكمه ، فقد حكم فيه بالرجوع إلى العام ، امّا لو لم يكن للعام عموم أزماني لكان المرجع هو استصحاب حكم الخاص في غير مورد دلالته ، إذ المفروض كون الزمان ظرفا لثبوت حكمه لا قيدا لموضوعه كي يمنع عن جريان الاستصحاب ، وهذا واضح.
وعلى ضوء هذا فقوله : إنّ مفاد العام تارة يكون بملاحظة الزمان ....
إشارة إلى القسم الأوّل من قسمي العام.
وقوله : واخرى على نحو جعل كل يوم من الأيام فردا لموضوع ذاك العام ...
إشارة إلى القسم الثاني من قسمي العام.
وقوله : وكذلك مفاد مخصصة تارة يكون على نحو أخذ الزمان ظرف ...
إشارة إلى القسم الأوّل من قسمي الخاص.
وقوله : واخرى على نحو يكون مفردا ومأخوذا في موضوعه ...
إشارة إلى القسم الثاني من قسمي الخاص.
ولا يخفى انّه تترتّب ثمرة فقهية على هذا التنبيه ، وهي مسألة فورية خيار الغبن وهي مختار المحقّق الثاني قدسسره مثلا قال المولى الجليل (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) وهو