يدل على وجوب الوفاء بالعقود في كل آن آن ، أي يلزم العقود في كل آن ، ولكن خرج منه أن الالتفات إلى الغبن فإذا لم يفسخ المغبون في ابتداء آن الالتفات إلى الغبن ثم شك في بقاء خيار الغبن في الآنات الآتية يحكم بسقوطه لعموم (أَوْفُوا) على مبنى الفورية ، وامّا على مبنى عدم الفورية فيستند إلى استصحاب بقاء حكم الخاص ، أي بقاء الخيار.
فلا شبهة في عدم جريان الاستصحاب في مقام مع دلالة مثل العام على الحكم لكونه دليلا اجتهاديا والاستصحاب دليلا فقاهتيا الاول حاكم ، أو وارد على الثاني على اختلاف الرأيين ، كما سيأتي هذا إن شاء الله تعالى ، ومن الواضح ان دليل المورود ، أو المحكوم لا يجري مع وجود الدليل الحاكم ، أو الدليل الوارد في المقام.
وقوله : فإن كان مفاد كل من العام والخاص على النحو الأوّل ...
إشارة إلى حكم القسم الأوّل من الأقسام الأربعة السابقة ، كما لا يخفى.
قوله : نعم لو كان الخاص غير قاطع لحكمه كما إذا كان مخصّصا له ...
هذا استدراك عن حكم المصنّف قدسسره في القسم الأوّل باستصحاب حكم الخاص في غير مورد دلالته كما قد حقّق هذا آنفا ، أي نعم لو كان الخاص غير قاطع لاستمرار حكم العام كما إذا كان الخاص مخصّصا للعام من الأوّل لما ضرّ هذا الخاص بالتمسّك بالعام حينئذ في غير مورد دلالة الخاص بل يكون أوّل زمان استمرار حكم العام بعد زمان دلالة الخاص.
وعليه ؛ إذا قال المولى (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) ولكن خصّص أوله بخيار المجلس على نحو تردّد الخيار بين أن يكون هو في المجلس الحقيقي عينا ، أو فيه وما يقرب من المجلس الحقيقي صح التمسّك بعموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) لإثبات لزوم العقد في غير المجلس الحقيقي ولو كان ممّا يقرب منه.
وهكذا ؛ إذا خصّص أوّله بخيار الحيوان ، وتردّد بين أن يكون هو إلى ثلاثة