بملاقاة النجس وكذا إذا ارتفع وجوب النفقة قبل يومين فالنفقة ثابتة في ذمّة الزوج ، أي نفقة شهر السابق.
ففي هذه الصورة التي نقطع بالتبدل والارتفاع نجري الاستصحاب في الأزمنة المشكوكة حتّى يحصل لنا اليقين بالتبدّل والارتفاع ونقول : إنّ الأصل بقاء القلّة للماء وبقاء وجوب النفقة في الأزمنة المشكوكة فتترتّب لا محالة آثار عدم كرية هذا الماء وقلّته وآثار بقاء وجوب النفقة في الأزمنة المشكوكة.
وعليه فقد لوحظ الشك بالإضافة إلى أجزاء الزمان ، أي لوحظ الشك في تقدّم الحادث وتأخّره لا في أصل حدوثه كما هو المفروض أولا فلا إشكال في استصحاب عدم تحقّق الحادث ، وهو التبدّل والارتفاع في الزمان الأوّل كما إذا علم أن زيدا ميّت ولكن لم يعلم انّه مات يوم الخميس ، أو مات يوم الجمعة ، أو علم ان الماء القليل قد تبدّل بالكثير والكرّ ولكن لم يعلم أنّه قد تبدّل به في رجب ، أم في شعبان والملاقاة كان في الزمان الثاني فنجري استصحاب بقاء القلّة في الزمان الأوّل وهو شهر رجب المرجب ، وكذا نجريه في حياة زيد في يوم الخميس ويترتّب على المستصحب أثره الشرعي من عدم جواز قسمة أمواله بين ورثته وحرمة التصرّف في أمواله وحرمة التزويج مع امرأته ونجاسة الماء بالملاقاة ففي جواز اجراء الاستصحاب لا بد من ملاحظة الحادث بالاضافة إلى أجزاء الزمان ، وهذا اللحاظ على نحوين :
فتارة : يلاحظ تقدّمه وتأخّره بالنسبة إلى أجزاء الزمان كما علمنا انّ الماء القليل قد صار كرّا ولم يعلم ان تبديل القليل كرا كان في يوم الخميس ، أو في يوم الجمعة والملاقاة مع النجس كان في الزمان الثاني ، وهو يوم الجمعة.
واخرى : يلاحظ تقدّم الحادث وتأخّره بالنسبة إلى حادث آخر قد علم بحدوثه أيضا ، كما إذا علم بموت متوارثين على التعاقب ولم يعلم المتقدّم منهما من