حيث الموت عن المتأخّر ، فهاهنا مقامان من الكلام ؛ وامّا المقام الثاني فسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى عند قول المصنّف قدسسره وان لوحظ بالإضافة إلى حادث آخر ...
واما المقام الأوّل : فخلاصة الكلام فيه أنه لا إشكال في استصحاب عدم تحقّق الحادث في الزمان الأوّل ، وكذا لا إشكال في ترتيب آثار عدم الحادث فيه وتفصيل الآثار قد سبق مكرّرا : ولا آثار تأخّره عن الزمان الأوّل. ولا آثار حدوثه في الزمان الثاني ، أي لا تترتّب آثار تأخّر الحادث عنه ولا تترتّب آثار حدوثه في الزمان الثاني.
إذا ترتّب الآثار بالنسبة إلى عنوان التأخّر وعنوان الحدوث يكون أصلا مثبتا يعني لا يجوز أيضا باستصحاب عدم الحدوث يوم الخميس ترتيب آثار حدوثه يوم الجمعة ، كما لا يجوز باستصحابه فيه ترتيب آثار تأخّره لو كان لتأخّره عن يوم الخميس آثار شرعية.
والسرّ في ذلك : ان الحدوث عبارة عن أوّل الوجود في يوم الجمعة فهو ملازم عقلا لعدم الوجود في يوم الخميس فلا يثبت بالأصل ترتّب آثار الحدوث في الزمن الثاني ، لأنّه مثبت مثلا إذا استصحبنا عدم حدوث موت زيد يوم الخميس فلا يترتّب أثر تأخّره عن يوم الخميس من انتقال أمواله إلى ورّاثه مثلا ، وكذا لا يترتّب آثار حدوث الموت في الزمان الثاني ، وهو يوم الجمعة ، إذ تأخّر الموت عن يوم الخميس لازم عقلي لعدم حدوثه فيه لأنّ الموت قد تحقّق قطعا ، وكذا حدوث الموت يوم الجمعة لازم عقلي لعدم حدوث الموت يوم الخميس.
قوله : إلّا بدعوى خفاء الواسطة ، أو عدم التفكيك بين عدم تحقّقه ...
أي إذا كان الأثر مترتّبا على واسطة خفية بنحو يكون خفاؤها موجبا لأن يكون الأثر في نظر العرف أثرا للمستصحب ، فلا يبعد دلالة دليل الاستصحاب على