قال المولى : (اغتسل للجمعة ولا باس بتركه) بحمل الأمر الظاهر في الوجوب على الندب وحينئذ يجمع بينهما عرفا لملاءمة الندب مع لا بأس ، أو يتحقق بالتصرف فيهما معا كما إذا قال المولى : (افعل هذا الشيء ولا تفعل هذا) بحمل صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب على الاباحة وبحمل صيغة النهي ظاهرة في الحرمة على الكراهة لملاءمة الاباحة مع الكراهة كما هو مقتضى الجمع بين افعل ولا تفعل إذا كان الموضوع فيهما واحدا.
قوله : ما قيل من أن الجمع مهما أمكن أولى من الطرح الكلام حول القضية المشهورة ...
واستدل عليه بعدم الدليل العقلى والنقلى على أرجحية الجمع من التساقط في المورد الذي لا يساعد فيه العرف على الجمع نعم يساعد عليه في المورد الذي يكون مجموع المتعارضين فيه قرينة على التصرف فيهما معا ، أو أحدهما قرينة عليه بعينه كما عرفت هذا المطلب في تعارض العام والخاص والمطلق والمقيد والنص والظاهر والأظهر والظاهر هذا أولا وثانيا مع أن في الجمع بالتصرف في كليهما ، أو في أحدهما طرحا أيضا للامارة ، أو الامارتين ضرورة سقوط اصالة الظهور الذي توافق آراء العقلاء بحجيته في كليهما إذا كان التصرف فيهما معا ، أو في أحدهما إذا كان التصرف في أحدهما مع هذا الجمع المذكور وهذا واضح لا غبار عليه.
قوله : وقد عرفت أن التعارض بين الظهورين ...
ولا يخفى أن موضوع التعارض إما يكون في الدلالة كما إذا كان المتعارضان من حيث السند قطعيين ، واما يكون في السند كما إذا كانا ظنيين ويدل على أن مقتضى القاعدة في باب التعارض هو التساقط لا الجمع عدم الدليل العقلي ، أو النقلي على الجمع في الموارد التي لا يحكم العرف بالتصرف في أحد المتعارضين ، أو في كليهما هذا مضافا إلى ان التعارض بين الظهورين انما يكون فيما إذا كان سنداهما قطعيين وبين السندين فيما إذا كان سنداهما ظنيين ومقتضى التعارض أن