إذا لم يمكن التصرف في السند وفيما نحن فيه إذا كان أحدهما أرجح صدورا من الآخر فيمكن التعبد بصدور احدهما ونحكم بمقتضى أدلة الترجيح من حيث الصدور بصدور الخبر الارجح صدورا ونحكم بعدم صدور المرجوح عنه عليهالسلام وعليه فلا محل في هذا المورد لمرجّح الجهتي كما لا يخفى.
قوله : ان قلت ان الأصل في الخبرين الصدور ...
قال الشيخ الأنصاري قدسسره مستشكلا على نفسه : ان مقتضى القاعدة وادلة حجية خبر الواحد صدور الخبرين المتعارضين وكونهما حجّتين وعدم ورود التخصيص والتقييد عليهما.
وعلى طبيعة الحال إذا قدّمنا المرجّح الجهتي على المرجح السندي والمضموني فلا يرد التقييد في ادلة حجيّة الخبر ونحكم بكون صدور الخبر الموافق للقوم تقية عن المعصوم عليهالسلام وهذا الحكم بصدور الموافق للعامة تقية يكون مقتضى امضاء صدورهما عن الامام المعصوم عليهالسلام كما ان مقتضى امضاء المذكور أن نحكم في أضعف الخبرين صدورا بارادة خلاف الظاهر من حيث الجمع الدلالي بينه وبين الأظهر بقرينة الأظهرية.
إذ هو يكون قرينة على ارادة خلاف الظاهر من الخبر الظاهر وكذا ما نحن فيه لان المخالف للعامة قرينة على ان صدور الموافق للقوم يكون تقية وهذا التوجيه لا يصادم باصل حجية الأخبار أما بخلاف تقديم المرجح لاصل الصدور فانه مستلزم لطرح احد الخبرين رأسا وتخصيص أدلة حجية الأخبار الآحاد.
فالنتيجة قد علم من هذا البيان ومن هذا الاشكال ان مرجّح الجهتي كالمرجح الدلالي في التقديم على اصل الصدور.
أجاب الشيخ الأنصاري قدسسره عن هذا الاشكال بقوله : أنه فرق واضح بين تعارض الظاهر والأظهر ، وذلك كتعارض العام والخاص والمطلق والمقيّد ، وبين