الحاصل : ان المعلوم لنا عمل الأصحاب (رض) بروايات واصلة إليهم بعد موت الرواة والناقلين وهذا ليس بمنوط بمسألة التقليد. أما في مسألة التقليد فليس حالهم بمعلوم لنا من البقاء على تقليد الميّت والرجوع إلى الحيّ الأعلم. وعلى طبيعة الحال فادعاء السيرة على البقاء بحيث تكشف عن رضاء المعصوم وامضائه عليهالسلام فليست بمعلوم لنا.
قوله : ومنها غير ذلك ممّا لا يليق بأن يسطر أو يذكر ...
واستدلّ القائلون بجواز المطلق وبالبقاء على تقليد الميّت استمرارا بوجوه أخر غير الاستصحاب لبقاء الأحكام وغير اطلاق الآيات التي تدل على جواز التقليد وغير اطلاق الروايات المجوّزة للتقليد عن العالم الجامع للشرائط ، وغير دليل الانسداد ، وغير دعوى السيرة على البقاء. ولكن قال المصنّف قدسسره لا يليق أن تحرّر في القرطاس وتبيّن بسبب القلم أو تذكر بواسطة اللسان لأنها مردودة جدّا ، ولكن لا بأس بذكر بعضها كي يتبيّن الحال.
ومنها : ان دليل التقليد هو لزوم العسر الشديد والحرج الأكيد على الجاهل في صورة عدم تقليده عن المجتهد وهو يقتضي جواز البقاء على تقليد الميّت كجوازه عن الحيّ.
ومنها : أن المجتهد إذا غاب مدّة طويلة فلا إشكال في جواز العمل بفتواه وكذا إذا مات حرفا بحرف.
ومنها : أن المجتهد مخبر عن أحكام الله تعالى شأنه العزيز ، وليس الحياة بدخيلة في ذاك العنوان أصلا.
ومنها : أن العمل بأقوال أنبياء بني إسرائيل عليهمالسلام جائز بعد موتهم وارتحالهم عن دار الفناء إلى دار البقاء فكذا يجوز العمل بفتاوى المجتهدين والعلماء قدسسرهم بعد موتهم وإجابتهم لدعوة الحق جلّ وعلى لأجل تنزيل الرسول الأكرم صلىاللهعليهوآلهوسلم إيّاهم