إذا لم يركع وبقى قائما فقد تصرف في الدار المغصوبة ، وكذلك إذا ركع وسجد والحركة الركوعية أو السجودية ، وان كانت تصرفا إلا ان البقاء على القيام أيضاً تصرف لا دليل على ترجيحه على ذلك التصرف.
فالمتحصّل انه لا بد من البناء على انه يأتي بالصلاة مع الركوع والسجود.
واما المقام الثاني : وهو ما إذا كان المكلف متمكنا من التخلص عن الغصب في الوقت ، فتارة يكون مضطرا إلى البقاء بمقدار ما يصلى الصلاة ، وأخرى لا يكون مضطرا إلى ذلك بل يرتفع الاضطرار قبل ذلك.
اما في المورد الأول : فعلى ما اخترناه في صلاة المضطر إلى الغصب يجوز له الاتيان بالصلاة ولا يجب عليه تأخير الصلاة لان يؤتى بها في خارج الدار ، واما على مسلك المحقق النائيني فيتعين عليه التاخير إذ لا موجب لان يصلى مع الايماء والاشارة بدلا عن الركوع والسجود مع فرض تمكنه من الاتيان بها معهما في الوقت.
واما في المورد الثاني : فالظاهر انه لا يجوز له الاتيان بالصلاة لحكم العقل والشرع بلزوم التخلص من الغصب والخروج عن الدار المغصوبة في أول ازمنة الامكان ورفع الاضطرار فلو بقى بعد ذلك يكون مرتكبا للحرام لفرض انه تصرف في ملك الغير من دون اضطرار.
ولو صلى والحال هذه ، تدخل صلاته هذه تحت مسألة الاجتماع ، فعلى القول بجواز اجتماع الأمر والنهي تصح ، وعلى القول بالامتناع لا تصح لما تقدم مفصلا.