وهو أجاب عن هذا الإيراد التقديرى (١) : بأنه لو كانت مبغوضية شيء في زمان مضادا لمطلوبيته في زمان آخر ، لامتنع البداء في حقنا مع وضوح جوازه وإنما لا يترتب هنا اثر الأول لرفع البداء له بخلاف المقام.
فالأولى الجواب عن هذا القول بما تقدم.
ثم ان المحقق النائيني (٢) أورد على المحقق الخراساني بان هذا الجواب وان كان حقا إلا انه ليس لك الجواب بذلك ، فانك التزمت في حاشية المكاسب (٣) بنظير ما التزم به صاحب الفصول في المقام ، وهو ان المال الواقع عليه العقد الفضولي بعد صدور العقد وقبل حصول الاجازة محكوم عليه واقعا بكونه ملك من انتقل عنه ، وبعد الاجازة يحكم عليه واقعا بكونه في ذلك الزمان بعينه لمن انتقل إليه ، ولا منافاة بين الحكمين أصلاً لتعدد زمانهما وان اتحد زمان المحكوم بهما.
ولكن : الظاهر عدم ورود هذا الاشكال على المحقق الخراساني إذ فرق بين الأحكام الوضعية والتكليفية.
فان الأحكام الوضعية إنما تكون تابعة للمصلحة في نفس الاعتبار ، إذ لا وعاء له سوى الاعتبار ، فمن الممكن وجود المصلحة في اعتبار ملكية ثوب
__________________
(١) الفصول الغروية ص ١٣٩.
(٢) أجود التقريرات ج ١ ص ٣٧٥ وفي الطبعة الجديدة ج ٢ ص ١٨٨
(٣) الحاشية على كتاب المكاسب للآخوند ص ٦١ عند قوله : «ولا يخفى ان قضية قاعدة وجوب الوفاء بالعقود ..» الخ ، بتصرف.