القول بأنه حرام وواجب.
والقول بأنه واجب فعلا وحرام بالنهي السابق الساقط بالاضطرار.
مع انه يرد على الأول منهما ما تقدم من عدم كونه منهيا عنه.
اضف إليه لزوم اجتماع الضدين في مورد واحد.
واما الثاني منهما وهو القول الرابع ، فقد أورد عليه المحقق الخراساني (١) والمحقق النائيني (٢) بان تعلق حكمين بفعل واحد ممتنع ولو كان زمانا الإيجاب والتحريم متغايرين ، لان الاعتبار في الاستحالة والامكان ، إنما هو باتحاد زمان صدور الفعل وتعدده لا باتحاد زمان الإيجاب والتحريم وتعدده من حيث انفسهما ، كيف وإلا لزم وقوع الخروج بعد الدخول عصيانا للنهى السابق واطاعة للأمر اللاحق فعلا مبغوضا ومحبوبا كذلك بعنوان واحد.
ولكن : الظاهر عدم ورود هذا الإيراد على صاحب الفصول ، فان كون فعل خاص موردا للنهى في مدة من الزمان وموردا للأمر في مدة أخرى ، لا محذور فيه ولا يكون ذلك من اجتماع الضدين المحال بشيء.
وبعبارة أخرى : صاحب الفصول (ره) لا يدعي بقاء الحرمة إلى حين ما يصير واجبا ، حتى يورد عليه ما ذكراه بل يدّعي سقوط النهي بعد ذلك وبقاء اثره ، فالاشكال من حيث لزوم اجتماع الضدين في غير محله.
__________________
(١) كفاية الاصول ص ١٧٢ (وقد ظهر مما حققناه ..).
(٢) أجود التقريرات ج ١ ص ٣٧٥ وفي الطبعة الجديدة ج ٢ ص ١٨٨.