نعم ، بناء على كون ترك الحرام واجبا ، ولازم الواجب واجبا ، يجب الكون في خارج الدار فيجب مقدمته ، وهو الخروج ، ولكن قد عرفت في مبحث الضد فساد كلا المبنيين.
الوجه الثاني (١) : ان التصرف في الدار المغصوبة بالخروج ليس كالتصرف بالدخول والبقاء ، بل هو لأجل كونه مما يترتب عليه رفع الظلم ويتوقف عليه التخلص عن التصرف بالحرام ، لا يكون حراما في حال من الحالات ، بل حاله مثل حال شرب الخمر المتوقف عليه النجاة من الهلاك في الاتصاف بالوجوب في جميع الاوقات.
وفيه : اولا : ما عرفت آنفا من عدم كونه مقدمة للواجب فلا وجه لوجوبه.
وثانيا : ان دعوى عدم كونه منهيا عنه قبل الدخول لاوجه لها سوى دعوى عدم القدرة عليه إلا بالدخول.
وهي فاسدة ، فانه مقدور غاية الأمر بالواسطة لا بدونها.
واما الجواب عن ذلك بعد تسليم المقدمية بان المبغوضية الفعلية مانعة عن الاتصاف بالوجوب فيدفعه ما ذكرناه آنفا.
فتحصل مما ذكرناه انه لاوجه للقول بوجوب الخروج عن الدار المغصوبة ، وبه يظهر عدم تمامية القولين الآخرين وهما.
__________________
(١) مما أفاده الشيخ الاعظم كما نسبه اليه غير واحد من الاعلام سيما المعلقين على الكفاية عند ما ذكر هذا الوجه صاحب الكفاية ان قلت ١٦٩. وهو الظاهر من مطارح الانظار ص ١٥٥ ـ ١٥٦ بتصرف.