واما في حال الضيق فربما يقال. ان مقتضى قوله (ع) ـ الصلاة لا تسقط بحال ـ (١) صحة الصلاة في تلك الحالة.
ولكن الظاهر عدم شموله لامثال المقام إذ معنى عدم سقوط الصلاة بحال ، إنما هو ، ان كل مكلف في أي حال من الحالات كان ، مكلف بالصلاة بحسب وظيفته حتى الغرقى ، لا ان التكليف بها يكون باقيا بعد ان عصى المكلف وصير ايجادها على النحو المعتبر شرعا في حقه ممتنعا.
وان بنينا على عدم كون الخروج منهيا عنه ولكن يجرى عليه حكم المعصية ، فالاظهر هي صحة الصلاة حتى في حال السعة إذ لاوجه للفساد سوى :
دعوى ان حديث رفع الاضطرار إنما يرفع الحكم لا المفسدة ، والمبغوضية الذاتية ، ومن المفروض اقوائية المفسدة من مصلحة الصلاة ، وعليه فهما مانعتان عن صحة الصلاة.
وهي فاسدة : إذ المفسدة التي لا تصلح لان تكون منشئا لجعل الحرمة ، لا تصلح ان تكون مانعة عن تعلق الأمر بالصلاة ، هذا كله لو لم تكن الصلاة في حال الخروج فاقدة لبعض ما يعتبر في صلاته من الاجزاء والشروط كالركوع ونحوه.
وإلا فالاقوى هو الفساد مطلقا ، اما في حال السعة فواضح ، واما في حال الضيق ، فلما عرفت من عدم شمول قوله (ع) الصلاة لا تدع بحال لامثال المقام
__________________
(١) راجع ما حكاه شيخ الطائفة في كتابيه التهذيب ج ١ ص ٣٣١ بعد حديث ١٣٦ وفي الاستبصار ج ١ ص ٢١٤ بعد الحديث ٢ ، وكليهما في موارد الصلاة على الميت.