والمحقق الخراساني (١) بنى الصحة في سعة الوقت على هذا المسلك ، لو بنى على إجراء حكم المعصية على الخروج ، على عدم اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده.
واستدل له ، بان الصلاة في الدار المغصوبة ، وان كانت مصلحتها غالبة على ما فيها من المفسدة إلا انه لا شبهة في ان الصلاة في غيرها تضادها ، إذ لا يبقى مجال لاحداهما مع الاخرى ، وهي اهم لخلوها عن المنقصة الناشئة من قبل اتحادها مع الغصب ، فلا محالة تكون هي مامورا بها ، ولازمه كون الصلاة فيها منهيا عنها.
وفيه : ان الصلاة الواقعة في الدار لا تكون مصلحتها اقل من مصلحة الصلاة في خارج الدار ، ومقارنتها مع المفسدة لا توجب نقصا فيها ، وعليه فلا وجه لتقييد الأمر بالطبيعة بما تقع في خارج الدار المغصوبة ، بل يشمل الواقعة فيها ، فالامر لا يكون مختصا بالصلاة الواقعة في خارج الدار حتى يلازم مع النهي عن الصلاة فيها.
مع ان مجرد الاقوائية ما لم تصل إلى حد الالزام لا توجب التقييد.
واما على الامتناع وتقديم جانب النهي ، فان بنينا على وجوب الخروج وعدم إجراء حكم المعصية عليه ، فالصحة واضحة.
وان بنينا على انه منهي عنه بالنهي الفعلي ، ففي حال السعة لا اشكال في الفساد.
__________________
(١) كفاية الاصول ص ١٧٤ (ثم انه لا يخفى ...)