وأجاب عنه المحقق القمي (١) بأنه في ترك الواجب أيضاً مفسدة إذا تعين.
وفيه : انه لا مفسدة في ترك الواجب ولو كان معينا بل فيه فوت المصلحة وهي غير درك المفسدة ، مع ان ما هو مورد البحث وهو الصلاة في الدار المغصوبة مع وجود المندوحة خارج عما ذكره : فانه لا يتعين الواجب في المجمع وقد ذكر انه في ترك الواجب مفسدة إذا تعين.
وأجاب عن هذا الوجه المحقق الخراساني بامرين :
١ ـ ما ذكره في الكفاية واوضحه في الهامش (٢) ، وافاد في وجه ذلك ان الترجيح به إنما يناسب ترجيح المكلف واختياره للفعل أو الترك ، بما هو اوفق بغرضه لا المقام ، وهو مقام جعل الأحكام ، فان المرجح هناك ليس إلا حسنها أو قبحها العقليان لا موافقة الاغراض ومخالفتها.
وفيه انه : بناء على كون الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية لاوجه لدعوى انه ليس مقام الجعل مقام جلب المنفعة ودفع المفسدة ، بل المرجح هو حسن الفعل أو قبحه ، إذ بناء على ذلك يدور امر الشارع بين ايصال المنفعة إلى العبيد ، ودفع المفسدة عنهم وحيث انه لا فرق في هذه القاعدة العقلائية بين الفاعل ، وجاعل الأحكام : فانه لكونه رئيس العقلاء لدى التزاحم بين دفع المفسدة وايصال المنفعة يقدم الأول ، لو تمت القاعدة كما لا يخفى.
__________________
(١) قوانين الاصول ج ١ ص ١٥٣ (ثم إن هاهنا تنبيهين : الأول).
(٢) كفاية الاصول ص ١٧٧ هامش رقم ٢.