٢ ـ انه لو سلم (١) ان القاعدة تامة ، فإنما هي فيما لا يكون مجال لاصالة البراءة أو الاشتغال كما في دوران الأمر بين الوجوب والحرمة التعيينيين ، لا فيما يجرى كما في محل الاجتماع لاصالة البراءة عن حرمته فيحكم بصحته ، ولو قيل بقاعدة الاشتغال في الشك في الاجزاء والشرائط فانه لا مانع عقلا إلا فعلية الحرمة المرفوعة باصالة البراءة عنها عقلا ونقلا.
نعم لو قيل بان المفسدة الواقعية الغالبة مؤثرة في المبغوضية ولو لم يكن الغلبة بمحرزة ، فاصالة البراءة غير جارية ، بل كانت اصالة الاشتغال بالواجب لو كان عبادة محكمة ، ولو قيل باصالة البراءة في الاجزاء والشرائط لعدم تأتى قصد القربة مع الشك في المبغوضية.
وفيه : انه مع وجود القاعدة العقلائية التي يستكشف بها الحكم الشرعي لا يبقى مورد لقاعدة الاشتغال أو البراءة ، مع ان المانع عن صحة الصلاة والموجب لتقييد الأمر بالصلاة ، إنما هو الحرمة الواقعية ، وهي لا ترتفع بالبراءة ، وعليه فحيث يحتمل عدم الأمر بالصلاة في الدار المغصوبة ، فلا محالة يشك في ان الاتيان بها ، هل يجزى عن الصلاة المأمور بها في هذا اليوم قطعا التي يمكن امتثال امرها بالصلاة في خارج الدار أم لا؟ والاصل يقتضي عدمه.
ويمكن الجواب عن هذا الوجه بامور :
الأول : انه بناء على ما ذكرناه سابقا من انه على الامتناع يقع التعارض بين دليل الأمر والنهي ، ولا بد من سقوط أحدهما ، لا مورد لهذه القاعدة
__________________
(١) كفاية الاصول ص ١٧٨.