أصلاً ، إذ كل منهما سقط ، لا كاشف عن وجود ملاكه.
وبعبارة أخرى : ليس هناك ملا كان للأمر والنهي كي يقع التزاحم بينهما في مقام الاستيفاء فيرجع إلى هذه القاعدة.
الثاني : ان دفع المفسدة مطلقا ليس اولى من جلب المنفعة فانه ربما يقدم العقلاء على فعل فيه المفسدة والمضرة ، لأجل ما يترتب عليه من المنافع.
الثالث : انه لا دوران في المقام ، فانه يمكن في المقام دفع المفسدة مع جلب المنفعة بالصلاة في خارج الدار المغصوبة.
ومنها : الاستقراء بدعوى انه إذا تتبعنا موارد دوران الأمر بين الوجوب والحرمة في المسائل الشرعية واستقرأناها ، نجدان الشارع قدم جانب الحرمة على جانب الوجوب ، ومن جملة تلك الموارد ان الشارع المقدس حكم بترك العبادة ايام الاستظهار فان امر المرأة في تلك الايام يدور بين وجوب الصلاة عليها وحرمتها ، ومنها الوضوء أو الغسل بماءين مشتبهين ، إذ الأمر حينئذ يدور بين حرمة الوضوء أو الغسل من كل منهما ووجوبه ، وقد قدم الشارع جانب الوجوب وأمر باهراق الماءين والتيمم للصلاة.
ويرد عليه : اولا : ان الاستقراء وهو تتبع الجزئيات والافراد وتفحصها ليفيد العلم بثبوت كبرى كلية ، لا يثبت بهذا المقدار ، بل الاستقراء الناقص وهو تتبع اكثر الجزئيات ليفيد الظن بثبوتها لا يثبت بذلك.
وثانيا : ان الأمر في هذين الموردين ليس كذلك وان الحكم فيهما ليس من ناحية هذه القاعدة.