وغيرهم ، والغاء الشارع الاستصحاب في الحيض كالغائه اياه في ركعات الصلاة ، وقد اشبعنا الكلام فيهما في الجزء الثاني من فقه الصادق.
والتحقيق ان يقال ان الروايات الواردة في الاستظهار مختلفة ، كما ان الأقوال فيها كذلك ، فقد ذهب جماعة إلى استحباب الاستظهار وعدم وجوبه ، نسب ذلك إلى عامة المتأخرين ، وعن مجمع الفائدة والمعتبر والذخيرة الاباحة.
ثم ان القائلين بالوجوب اختلفوا على اقوال (١) :
واختار جماعة وجوبه في يوم واحد ، وآخرون وجوبه ثلاثة ايام.
وبديهي ان شيئا من هذه الأقوال لا يوافق مع القاعدة المزبورة. إذ لو كان الحكم مستندا إلى القاعدة كان المتعين هو لزوم الاستظهار إلى عشرة ايام.
نعم للتوهم المزبور مجال بالنسبة إلى القول بوجوبه إلى عشرة ايام.
ولكنه أيضاً فاسد ، لان الحكم حينئذ إنما يكون مستندا إلى الروايات ، وبديهي ان مجرد مطابقة الروايات للقاعدة لا تكشف عن ثبوتها وابتناء وجوب الاستظهار عليها فلعله بملاك آخر.
__________________
الاخبار ان ما تجده المرأة بعد العادة وأيام الاستظهار فهو استحاضة مطلقا». وبهذه المسألة وغيرها يظهر مخالفته لقاعد الامكان.
(١) قد ذكر العلماء كثرة اختلاف الآراء في هذه المسألة ، وتشعب جهة الاختلاف أيضا ، وبما انه لا حاجة إلى ذكرها هنا ، وان موردها الفقه فاكتفينا بتخريج ما عليه المعول في الكلام.