من تصحيح الصلاة باصالة البراءة لا يتم على شيء من المسلكين.
اما على الأول : فلانه في المثال يقدم دليل الصلاة ، لان دليل وجوبها الكتاب فيقدم على دليل الغصب وهو السنة ، فالصلاة صحيحة للكتاب ، لا لاصالة البراءة.
واما على الثاني : فلانه بعد تساقط الاطلاقين وان لم يكن مانع عن صحة الصلاة إلا انه لا مقتضى لها أيضاً إذ المفروض ان مقتضيها إطلاق دليل الأمر الساقط في الفرض.
وبعبارة أخرى : انه باصالة البراءة لا ترتفع الحرمة الواقعية ، والمفروض ان المعارض للوجوب هو الحرمة الواقعية ، والاصل لا يكون حجة في لوازمه فلا يدل على الأمر بالصلاة في المجمع فلا محرز لكونها مامورا بها فلا وجه للحكم بصحتها.
الثاني : انه على فرض ثبوت إطلاق دليل الأمر وشموله للمجمع ، ما أفاده من عدم ابتناء جريان الاصل في المقام على جريان الاصل في الأقل والأكثر الارتباطيين فانه وان تم من حيث جريان اصالة البراءة عن الحرمة ، إلا انه لاثبات صحة الصلاة لا مناص من البناء عليه ، لان اصل وجوب الصلاة معلوم وتقييده بغير هذا المكان مشكوك فيه فان جرى الاصل وارتفع التقييد صحت ، وإلا فلا تصح.
الثالث : ما أفاده (١) من ان المؤثر في المبغوضية هي المفسدة الواقعية الغالبة
__________________
(١) كفاية الاصول ص ١٧٨.