افاد المحقق الخراساني (١) انه يجرى حينئذ اصالة البراءة عن الحرمة ، ومعه لا مانع من الحكم بصحة الصلاة إذ المانع ليس إلا الحرمة المرتفعة بالاصل وبعد ارتفاع الحرمة فهي قابلة للتقرب بها فتقع صحيحة ولا يتوقف جريان هذا الاصل على جريانها في موارد الشك في الاجزاء والشرائط لان المانعية في المقام أي وقوع الصلاة في المكان المخصوص ليست مانعية شرعية ليكون عدم حرمة المكان الخاص قيدا للصلاة بل مانعيتها عقلية ومن ناحية ان صحتها لا تجتمع مع الحرمة فالشك فيها لا يرجع إلى الشك بين الأقل والأكثر فلا يكون شكا مقرونا بالعلم بل شك بدوى.
ثم قال (٢) نعم لو قلنا بان المفسدة الواقعية الغالبة مؤثرة في المبغوضية ولو لم تكن الغلبة محرزة فاصالة البراءة غير جارية بل كانت اصالة الاشتغال بالواجب لو كان عبادة محكمة ولو قيل باصالة البراءة في الاجزاء والشرائط لعدم تأتى قصد القربة مع الشك في المبغوضية.
وفي كلامه مواقع للنظر :
الأول : انه في مورد تعارض العامين من وجه مع عدم الجمع العرفي بينهما ، مسلكان :
أحدهما : الرجوع إلى المرجحات السندية.
ثانيهما : تساقط الاطلاقين والرجوع إلى العام الفوق أو الاصل ، وما أفاده
__________________
(١) كفاية الاصول ص ١٧٨ بتصرف.
(٢) كفاية الاصول ص ١٧٨.