مصلحة وحسن عقلا ومحبوب شرعا ، وللصنم ذو مفسدة وقبيح عقلا ، وحرام شرعا مع ان السجود واحد ، واكرام العادل حسن ، واكرام الفاسق قبيح ، والصلاة إلى القبلة ذات مصلحة ، وإلى غيرها ذات مفسدة ، فهذا امر بديهي لا يقبل للترديد والاشكال.
فما عن بعض المحققين من انكار ذلك دعوى بينة الفساد.
ومترتبا على ذلك أورد المحقق الخراساني (١) على القوم ، بانهم كيف اتفقوا على معاملة المتعارضين ، مع مثل اكرم العلماء ولا تكرم الفساق ، مع انهم اختلفوا في جواز اجتماع الأمر والنهي وامتناعه ، مع ان لازم المقدمة المزبورة كفاية تعدد الاضافة في جواز الاجتماع على القول بكفاية تعدد العنوان.
وأجاب عنه انتصارا للقوم بأنه إنما يكون بنائهم على معاملة تعارض العموم من وجه في موارد تعدد الاضافات ، مبنيا على الامتناع ، أو عدم المقتضي لأحد الحكمين في مورد الاجتماع.
وقد تقدم عند ذكر المختار في جواز الاجتماع وامتناعه ، نقل هذا الإيراد وجوابه ، عن المحقق اليزدي ، وقد ذكرنا ما كان يخطر بالبال في الجواب عنه وعن اصل الإيراد فراجع (٢).
__________________
(١) كفاية الاصول ص ١٨٠ (الامر الثالث) بتصرف.
(٢) راجع ص ٧٣ من هذا الجزء (الثالث) ، وفي الطبعة الاولى من زبدة الاصول ج ٢ ص ١٦٦.