إنما يكون لفظيا ، لعدم التنافي بين ترتب الاثر والحرمة والمبغوضية فلا بد وان يكون البحث لفظيا فتأمل.
واما النهي في العبادات ، فقد يقال انه يمكن عقد المسألة لفظية ، سواء بنينا على كفاية الاتيان بداعي الملاك في صحة العبادة ، أم بنينا على لزوم الأمر.
اما على الثاني فبان ينعقد البحث هكذا ، هل النهي يدل بالالتزام على عدم الأمر أم لا؟.
واما على الأول ، فبان يعنون المسألة ، ان النهي هل يدل على عدم الملاك للأمر من جهة ان ملاك الأمر المصلحة غير المزاحمة أو الغالبة على المفسدة واما المغلوبة فليست ملاكا له ، أم لا؟
وعلى هذا فقد يقال انه بما ان البحث في المعاملات لفظي محض ، وفي العبادات قابل لان يكون لفظيا ولان يكون عقليا.
فالأولى عقد بحث واحد لهما وهو إنما يكون لفظيا.
ولكن يرد على عقد المسألة هكذا ، ما ذكره المحقق الخراساني (١) في مبحث مقدمة الواجب ، من انه إذا كانت الملازمة ثبوتا محل الكلام ، لا مورد للنزاع في دلالة اللفظ.
وبعبارة أخرى : انه على القول بثبوت الملازمة بين الحرمة والفساد فإنما يكون الحاكم به العقل ، ولا صلة له بباب الألفاظ ولذا لا يختص النزاع بما إذا
__________________
(١) كفاية الاصول ص ٨٩ (فصل في مقدمة الواجب .. الأول).