يكون المأمور به بالامر الواقعي الأولى وافيا به من المصلحة ، أو كان وافيا بالمهم منها بحيث كان الباقي غير لازم الاستيفاء يكون السقوط غير مجعول ، بل هو حينئذ امر واقعى.
ولكن حيث لا طريق لنا إلى كشف الملاكات وكون الماتى به وافيا بالجميع لا محالة تكون الصحة مجعولة دائما وقد مر الكلام في ذلك في مبحث الاجزاء.
ثم انه (قدِّس سره) قال (١) نعم الصحة والفساد في الموارد الخاصة لا يكاد يكونان مجعولين بل هي إنما تتصف بهما بمجرد الانطباق على ما هو المأمور به انتهى.
ولكن يرد عليه انه مع فرض مجعولية الصحة للكلى لا معنى لعدم كون الصحة في الموارد الخاصة مجعولة ، إذ بعد فرض كون تعلق الأحكام بالطبائع على نحو القضية الحقيقية ، لا يعقل عدم سراية الحكم المجعول إلى الفرد ، إذ الجعل المتعلق بالطبيعي إنما هو جعل على الأفراد المقدر وجودها ، وبعد وجودها يصير المجعول فعليا ، فالصحة في الموارد الخاصة تكون مجعولة على فرض كون الصحة مجعولة على الكلي كما هو الشأن في جميع الأحكام التكليفية والوضعية كما لا يخفى.
ثم ان المحقق الخراساني (ره) (٢) ذهب في المعاملات إلى التفصيل بين الكلية منها ، كالبيع ، والاجارة ، والصلح ، والنكاح ، وما شاكل ذلك ، وبين الخارجية الشخصية فبنى على انهما في الأولى مجعولان شرعا ، وفي الثانية منتزعان واقعا
__________________
(١) المصدر السابق.
(٢) كفاية الاصول ص ١٨٤ (واما الصحة في المعاملات).