للمأتى به وانطباقه على المأمور به.
واما إذا انكشف الخلاف فان كان ذلك قبل فوات محل تدارك الجزء الناقص مثلا ، فلا محالة لا يحكم بالصحة إلا بعد الاتيان به لان موضوع الحكم بالصحة كان هو الشك وقد ارتفع ، وان كان بعد فوات محل التدارك وكان الناقص مما لا يوجب نقصه البطلان.
فالحق هو تبدل الصحة الظاهرية حينئذ بالصحة الواقعية : إذ لو لم يرفع الشارع التكليف عن الناقص ، كان اللازم الاتيان به ، ولو رفع التكليف عنه وسقط عن الجزئية كان الماتى به صحيحا واقعا.
وبذلك ظهر ما في كلام المحقق النائيني (ره) الملتزم بكون الصحة امرا مجعولا حتى في صورة كشف الخلاف.
بدعوى ، انه في هذه الصورة يفرض الشارع ما أتى به مطابقا للمأمور به ، إذ لا يمكن الحكم بالصحة مع عدم رفع اليد عن التكليف بما لم يأت به ، ومعه يكون صحيحا واقعا لا ظاهرا كي تكون الصحة مجعولة.
ثم ان المحقق الخراساني بعد اختياره ان الصحة في العبادات بمعنى ، سقوط الاعادة والقضاء في المأمور به الواقعي ، إنما هي امر واقعى ومما يحكم به العقل.
قال (١) وفي غيره ربما يكون مجعولا ، والتعبير ب (ربما) اشارة إلى انه ان كان الماتى به المنطبق عليه المأمور به بالامر الاضطراري ، أو الظاهرى وافيا بجميع ما
__________________
(١) كفاية الاصول ص ١٨٤.