فهما في الأول مجعولان شرعا دون الثانية كما اختاره المحقق الخراساني (ره) (١) أو يفصل بين الصحة الواقعية والصحة الظاهرية ، فالثانية مجعولة دون الأولى كما اختاره المحقق النائيني (ره) (٢) فيه وجوه :
والتحقيق ان الصحة والفساد من الاوصاف الطارئة على الموجود الخارجي ، واما الماهيات مع قطع النظر عن طرو الوجود عليها فلا يعقل اتصافها بالصحة والفساد كما مر بيان ذلك مفصلا.
وعليه فالصحة الواقعية في العبادات والمعاملات غير مجعولة ، بل هي والفساد وصفان واقعيان لكونهما عبارتين عن انطباق الماتى به على المأمور به ، أو على الاسباب الشرعية ، وعدمه ، والانطباق وعدمه امران تكوينيان.
واما في موارد الأوامر الظاهرية بالنسبة إلى الأوامر الواقعية.
فالحق ان الصحة امر مجعول ما لم ينكشف الخلاف : إذ انطباق المأمور به بالامر الواقعي على الماتى به ، وان كان مشكوكا فيه إلا ان للشارع ان يتعبد بذلك وبترتيب آثار الصحة عملا ، وقد فعل ذلك في جميع موارد الأحكام الظاهرية ، غاية الأمر في بعضها بالصراحة كما في مورد قاعدة الفراغ والتجاوز ، لاحظ قوله (ع) " بلى قد ركعت" (٣) ، وفي الآخر بالالتزام كما إذا صلى مع الطهارة المستصحبة : فان دليل الاستصحاب يدل بالالتزام على جعل الصحة
__________________
(١) كفاية الاصول ص ١٨٤.
(٢) أجود التقريرات ج ١ ص ٣٩١ ـ ٣٩٢ ، وفي الطبعة الجديدة ج ٢ ص ٢٠٩ (ورابعها التفصيل).
(٣) التهذيب ج ٢ ص ١٥١ ح ٥٠ / الوسائل ج ٦ ص ٣١٧ ح ٨٠٧٠.