وعليه ، فلو أتى بالجزء المحرم لا بقصد الجزئية لا يوجب ـ الاتيان بفرد آخر بعده ـ صدق القران.
ثانيها : صدق عنوان الزيادة في الفريضة على الاتيان بالفرد المنهي عنه ، وان لم يقصد به الجزئية إذ لا يعتبر في تحققها قصد الجزئية إذا كان المأتي به من جنس احد اجزاء العمل ، وهو يوجب البطلان.
وفيه : ان المركب الاعتباري لا يزيد شيء فيه إلا مع الاتيان به بداعي كونه منه. نعم ، في خصوص الركوع والسجود لا يعتبر ذلك للنص الخاص في الثاني والقطع بعدم الفصل بينه وبين الركوع ، فالجزء المحرم لو أتى به لا بقصد الجزئية لما صدق عليه عنوان الزيادة.
ثالثها : ان التكلم العمدي مبطل للصلاة بمقتضى الأدلة خرج عنها الذكر المختص بمقتضى دليل الحرمة بغير الفرد المحرم ، فالذكر المحرم مبطل لها بمقتضى عموم ما دل على مبطلية التكلم للصلاة.
وفيه : ان هذا في بادئ النظر وان كان متينا ، إلا انه بعد التدبر في ادلة مبطلية التكلم يظهر ان تلك الأدلة مختصة بكلام الآدميين والذكر المحرم ليس منه.
ثم ان هذين الوجهين الاخيرين مختصان بالصلاة ، ولا يجريان في غيرها ، فما أفاده المحقق النائيني (ره) من انهما يدلان على بطلان غير الصلاة من المركبات الاعتبارية لو أتى بالجزء المنهي عنه منها غير تام.
رابعها : ان تحريم الجزء يستلزم اخذ العبادة بالاضافة إليه بشرط لا ،