وافاد المحقق النائيني (ره) (١) ان النهي عنه يقتضي فساد العبادة مطلقا سواء كان الجزء من سنخ الأفعال أو كان من سنخ الأقوال ، وسواء اقتصر على ذلك الجزء المنهي عنه أو لم يقتصر عليه ، سواء كان اعتبار ذلك الجزء في العبادة بشرط لا أو كان لا بشرط.
وقد ذكر في وجه ذلك ما ينحل إلى أمور بعضها مختص بالصلاة وبعضها عام يجري في جميع المركبات.
احدها : وهو يختص بخصوص الجزء الذي اخذ فيه عدد خاص كالسورة بناءً على حرمة القران.
وحاصله ، ان الآتي به في ضمن العبادة ، اما ان يقتصر عليه فيها ، أو يأتي بعده بما هو غير منهي عنه ، وعلى كل تقدير تبطل الصلاة.
اما على الأول : فلان الجزء المنهي عنه خارج عن إطلاق دليل الجزئية ، فيكون وجوده كعدمه فالاقتصار عليه في مقام الامتثال موجب لفقد الجزء.
واما على الثاني : فلانه يوجب الاخلال بالوحدة المعتبرة في الجزء.
وفيه : ان المنهي عنه هو الاتيان بسورتين بداعي تحقق الامتثال بالمجموع ، ولو أتى باحداهما لا بقصد الجزئية للصلاة ، لا يصدق القرآن الممنوع.
__________________
(١) فوائد الاصول للنائيني ج ٢ ص ٤٦٥ (واما اذا تعلق بجزئها فالاقوى انه كذلك أي يقتضي الفساد ...) / اجود التقريرات ج ١ ص ٣٩٧ وفي الطبعة الجديدة ج ٢ ص ٢١٧ (هذا كله في النهي المتعلق بذات العبادة ..).