الأول : انه في عد الجهر من قبيل الوصف اللازم ، والغصبية من قبيل الوصف المفارق ، نظر ، إذ كما ان القراءة لا تنفك عن الجهر ، أو الاخفات ، كذلك الصلاة لا تنفك عن اباحة المكان أو غصبيته وكما ان الصلاة تنفك عن خصوص الغصبية كذلك القراءة تنفك عن خصوص الجهر.
الثاني : ان ضابط سراية النهي عن الوصف إلى الموصوف وعدمها ، ليس كون الوصف لازما أو مفارقا ، بل الضابط كون الوصف من مراتب وجود الموصوف بحيث لا يكون في الخارج إلا موجود واحد نظير السرعة والبطؤ في الحركة ، والجهر والاخفات بالنسبة إلى القراءة ، وعدم كون الوصف من مراتب وجود الموصوف ، بل يكون له وجود مستقل كالاعراض غير الانتزاعية التي لا تكون من كيفيات موصوفه كالنظر إلى الاجنبية في الصلاة.
إذ على الأول يسرى النهي عن الوصف إلى الموصوف ، لا محالة ، وان لم يكن الوصف لازما ، كما لو فرضنا النهي عن الجهر لا عن الجهر في القراءة ، فانه يوجب النهي عن القراءة الجهرية لوحدة الموجود الخارجي.
وعلى الثاني لا يسرى النهي إلى الموصوف وان كان وصفا لازما ، كما لو فرضنا النهي عن النظر إلى الاجنبية في خصوص الصلاة إذ بعد تعدد المتعلق لا مانع من كون أحدهما مامورا به والآخر منهيا عنه.
واما حديث انه لا يعقل اختلاف المتلازمين في الحكم ، فقد مر الجواب عنه في مبحث الضد فراجع ، مع : انه غاية ما يلزم منه عدم اختلافهما فيه ، لا لزوم